وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تهم تنظيم عملية تسليم محاضر الانتخابات لممثلي لوائح الترشيح، وذلك قبل إجراء انتخابات مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأكدت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يمنح ممثلي لوائح الترشيح حق الحضور والمراقبة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التصويت ووصولا إلى فرز الأصوات وإحصائها.
ويحق لممثلي اللوائح كذلك تقديم ملاحظاتهم بشأن سير عمليات التصويت والفرز، والمطالبة بتضمينها في محاضر مكاتب التصويت، فضلا عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية.
وفي ما يخص محاضر العمليات الانتخابية، أوضحت الدورية أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومختلف لجان الإحصاء، مع التأكيد على أن النسخ المسلمة لهم تتمتع بالحجية نفسها للمحاضر الأصلية.
ولهذا الغرض، يتعين على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بمجرد تحرير النظائر الثلاثة الأصلية لمحاضر العمليات الانتخابية، إعداد نسخ مطابقة للأصل بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات.
وتسلم هذه النسخ إلى ممثلي اللوائح بشكل فوري مقابل إشهاد، شريطة ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية.
كما شدد وزير الداخلية على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية التي تحمي حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ المحاضر، إذ يتضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 عقوبات في حالة الامتناع عن تسليمها.
وتنص المادة 57 على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت وقت إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
وبعد إعلان نتائج الاقتراع، يظل حق الاطلاع على المحاضر مكفولا للمترشحات والمترشحين المعنيين. وتنص المادة 86 على حق كل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، إضافة إلى محاضر لجان الإحصاء الجهوية.
ويمكن ممارسة هذا الحق بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، لمدة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية وبالمقرات المحددة قانونا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لانتخابات مجلس النواب 2026، وتعزيز حق ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين في مراقبة العمليات الانتخابية والاطلاع على الوثائق الرسمية المرتبطة بها

